مرسوم رئاسي رقم 21-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.