مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يؤهل المركز للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضه، قصد بلوغ أهدافه والقيام بمهامه في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.