مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 9
يرسل المركز، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى السلطة الوصية، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز.