مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 8
تدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.