مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 7
يقوم المركز بنشر الأفلام والنشريات ذات الطابع الفني أو التربوي أو الثقافي بجميع الوسائل الملائمة، لا سيما بواسطة العرض والنشر والدروس والمحاضرات.
يصدر المركز مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الوطنية وترقية الأعمال السينمائية وتشجيع إقبال الجمهور على قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي.