مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المركز إنشاء ملحقات عبر التراب الوطني. 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م