مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.