الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
– يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
– يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز،
– يتصرّف باسم المركز، ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– يعد مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها،
– يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يُحضّر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.