مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.