الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز.