مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.