الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية.