الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن مستخدمي المركز،
– شخصيتان (2) تختارهما السلطة الوصية بحكم معرفتهما أو خبرتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.