مرسوم رئاسي رقم 21-411
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار (550.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري".