المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 الوزير الأول - تسديد ..النفقات…
02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…
03-34 الوزير الأول - اللوازم…
20.000.000
15.000.000
10.000.000
06-34 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول 6.000.000
80-34 الوزير الأول - حظيرة السيارات… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الوزير الأول - صيانة المباني… القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - نفقات مختلفة. 02-37 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 81.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 10.000.000 28.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 124.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 124.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..