مرسوم رئاسي رقم 21-405
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-405 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.