مرسوم رئاسي رقم 21-405
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-405 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".