مرسوم رئاسي رقم 21-40 · ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.