مرسوم رئاسي رقم 21-40
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م