مرسوم رئاسي رقم 21-40
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وعشرون مليون دينار (620.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 36-01 "إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".