مرسوم رئاسي رقم 21-40
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول - الإدارة المركزية - القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه "إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".