مرسوم رئاسي رقم 21-399 · ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.