مرسوم رئاسي رقم 21-399
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبرسنة .2021 عبد المجيد تبون