مرسوم رئاسي رقم 21-39
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. 12
المادة الأولى
يكلّف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.