مرسوم رئاسي رقم 21-387
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-387 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46-04 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة- منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".