مرسوم رئاسي رقم 21-387
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-387 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.