المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر
سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد 64.400.000
مجموع القسم السادس 64.400.000
مجموع العنوان الثالث 64.400.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 64.400.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 62.720.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 54.775.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي 2.037.000
مجموع القسم الأول 119.532.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 3.695.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 29.373.000
مجموع القسم الثالث 33.068.000 مجموع العنوان الثالث 152.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.600.000 مجموع الفرع الأول 217.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 217.000.000