مرسوم رئاسي رقم 21-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.