مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تكلف الهياكل المركزية للوكالة، في ظل احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، بالمهام المنصوص عليها في المواد 10 و12 و14 و 16 أدناه.