المادة 2
تنظم الوكالة، تحت سلطة المدير العام، في مصالح وهياكل، وتضم :
أ- المصالح الملحقة بالمدير العام للوكالة، وتشمل :
- الأمانة التقنية مصلحة الاتصال والعلاقات العامة
- مصلحة الشؤون القانونية.
ب - الهياكل المركزية، وتشمل :
- المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة.