مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 24
يخضع مستخدمو الوكالة إلى قانون أساسي خاص، ويمكن أن تستفيد الوكالة من انتداب مستخدمين يمارسون في مؤسسات وإدارات عمومية وكذا مؤسسات وطنية أخرى ضمن احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.