مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 42-20 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 12 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".