مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الرابع — المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة
المادة 18
تنظم أقسام الموارد البشرية والمالية والإعلام الآلي والتنمية الرقمية والدعم اللوجيستي والوسائل في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.