مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الرابع — المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة
المادة 17
تضم مديرية الإدارة والوسائل العامة :
قسم الموارد البشرية
- قسم المالية، قسم الإعلام الآلي والتنمية الرقمية، . قسم الدعم اللوجيستي والوسائل.