الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الثالث — المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص
المادة 14
تكلف مديرية دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي :
إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف وكذا أي تحليل يساهم في فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، اقتراح عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة وعناصر السياسة الوطنية للتعاون الدولي، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، متابعة وتحليل التحولات على الصعيد الدولي وتطور الوضعية في البلدان ذات الظروف الخاصة وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي،
– وضع آلية للإنذار بشأن الوضعيات التي تتطلب عملا تضامنيا و / أو مساعدة إنسانية من الجزائر، 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- اقتراح ، بعنوان الوكالة، معايير قابلية تقديم المساعدة من الجزائر، والسهر على تحيينها، تأسيس بنوك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، المساهمة في تحديد ميادين واحتياجات التعاون للبلدان المعنية بالتعاون الدولي وكذا إمكانيات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية و/أو الهيئات المماثلة،
- إنجاز التحاليل والتلاخيص حول التعاون الدولي حسب مجال النشاطات والمنطقة الجغرافية
- إنجاز دراسات الأثر وتقييم أعمال وبرامج التعاون التي باشرتها الوكالة بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- إعداد دليل حول مناهج الحوكمة في الوكالة وآليات التنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات والهيئات الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة.