الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني
المادة 13
تضم مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني خمس (5) وحدات برامج :
- وحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية،
- وحدة دعم التنمية الاجتماعية،
- وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى،
- وحدة التضامن والأمن الغذائي،
– وحدة مجموعة المقاولين الجزائريين في الخارج.
ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع.