الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني
المادة 12
تكلف مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، على الخصوص بما يأتي :
المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، إقامة علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع كل الأطراف المعنية بالتعاون، وتطويرها، المساهمة في إعداد قائمة الدول المرشحة للمساعدة الجزائرية في مجال العمل الإنساني والتضامن، وتحيينها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، المبادرة بعمليات التعاون الثلاثي للتنمية والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمشاركة في تجسيدها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تقديم مساهمتها للقطاعات المعنية من أجل التعبئة القصوى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية تعبئة التمويلات لدعم إنجاز برامج التعاون من أجل التنمية التي تبادر بها الوكالة لفائدة البلدان الأخرى، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تقديم مساهمتها لانتشار الممثليات والمؤسسات الوطنية البنكية والتأمين والمؤسسات الوطنية والمتعاملين الوطنيين في الخارج،
- ضمان متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لصالح البلدان الأخرى، تقديم دعمها لتنفيذ الأعمال والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المكيفة مع الحاجات الخاصة للبلدان المعنية بالتعاون الدولي، بمشاركة المؤسسات الوطنية،
- المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمبادرة، بهذه الصفة، بأعمال تعبئة المساعدات الإنسانية الدولية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي الموجودة في حالة أزمة، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنسيق ومتابعة منح المساعدة الإنسانية التي تقدمها الجزائر وتوجيهها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، إقامة علاقات مع مجموعة المقاولين ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج في إطار صلاحياتها والمحافظة عليها وتنظيم مشاركتهم في أعمال التعاون الدولي مع البلدان والمنظمات المعنية بالتعاون، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، العمل على ترقية توظيف الخبراء الجزائريين في المؤسسات والمنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية 6 أكتوبر سنة 2021 م بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة، وإعلام المهنيين والخبراء الجزائريين بفرص وعروض التشغيل في الخارج،
- المساهمة في ترقية مشاريع وبرامج تعزيز عمليات الإدماج والتعاون الاقتصاديين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- الإشراف على برامج تعزيز القدرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية.