الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الأول — المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني
المادة 11
تضم مديرية التعاون الثقافي والعلمي والديني خمس (5) وحدات برامج :
وحدة التكوين والبحث العلمي والتبادلات ما بين الجامعات،
– وحدة الخبرة التربوية وبرامج دعم التعليم القاعدي،
- وحدة الإشعاع الثقافي والمحافظة على التراث، وحدة التعاون الديني وبرامج الدعم للمؤسسات الدينية،
– وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج.
ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع.