مرسوم رئاسي رقم 21-373 · ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5

الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الأول — المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.