مرسوم رئاسي رقم 21-372
· ج.ر عدد 75 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''شمال شرق الجزائر''
المادة 3
يمنح هذا السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.