مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء ، يمكن المجلس، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة و / أو مؤسسة عموميتين، يراه كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.