الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد سلطة الاخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه ، على ألا تقل هذه المدة عن واحد وعشرين (21) يوما.
و في حالة ما إذا لم يتم تحديد هذه المدة بشكل صريح، يسلّم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، اعتبارا من تاريخ الاخطار.
يمكن المجلس أن يطلب تمديد أجل تسليم التقرير أو الرأي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثين (30) يوما.