الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 56
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون الملحق قائمة الإدارات ومؤسسات الدولة الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
1. وزارة الدفاع الوطني (القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي)،
2. المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية
3. بنك الجزائر،
4. المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة
5. المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
6. مديرية التخطيط والتنمية بوزارة النقل
7. المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
8. خلية معالجة الاستعلام المالي،
9. مجلس المنافسة
10. لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
11. لجنة ضبط الكهرباء والغاز
12. سلطة ضبط البريد والمواصلات
13. سلطة ضبط السمعي البصري،
14. الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
15. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
16. مندوبية السلامة المرورية،
17. المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،
18. الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
19. محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
20. الديوان الوطني للإحصائيات
21. الهيئة الجزائرية للاعتماد
22. المعهد الجزائري للتقييس،
23. الصندوق الوطني للسكن،
24. الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية
25. الوكالة القضائية للخزينة
26. المجلس الوطني للمحاسبة
27. المجلس الوطني للتأمينات
28. المجلس الوطني للبرامج
29. المعهد الوطني للتكوين المهني
30. المعهد التقني للزراعات الواسعة،
31. الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
32. الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
33. مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوصاية وزارة العدل)
34. المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك،
35. الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
36. الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية،
37. وكالة التنمية الاجتماعية
38. الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
39. الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
40. الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
41. الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
42. الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
43. الوكالة الوطنية للتشغيل،
44. الوكالة الوطنية للنفايات
45. الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.