مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 53
تتم المصادقة على النظام الداخلي من طرف المجلس ويوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي.