مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الرابع — التنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 48
دورات المجلس واللجان علنية، ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك.