مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الرابع — التنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 46
تقوم اللجان ، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات حول المسائل والإشكاليات الموكلة إليها من المكتب، وإصدار آراء حول برامج الحكومة وأعمالها الحالية أو المبرمجة ، تكون مصحوبة بمقترحات وتوصيات.