الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلف المجلس، في إطار تنفيذ مهامه، بصفته هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، على الخصوص، بما يأتي :
- بعنوان مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة :
• إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها، تشمل كلا من الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي،
• تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله، الذي يكون متفتحا على جميع الأطراف، وضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي
• المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا فعالية السياسات الاجتماعية 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
• تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، لا سيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي.
- بعنوان ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين :
• اقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية أو المستقبلية
• ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستويين الوطني والمحلي مراعاة لتطلعات واحتياجات المواطنين
• تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي و في الجهود التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها ، مع العمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.
- بعنوان تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها :
• العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها، من خلال إبداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي،
• إشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلك التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري، لا سيما تلك المتعلقة بمجال التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة العمومية،
• ترقية التشاور والمبادلات مع الهيئات النظيرة والمماثلة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، بهدف إنشاء فضاءات إقليمية ودولية قصد تحقيق هذا الغرض، وكذا مع جميع الأطراف والهيئات الدولية، لا سيما مع وكالات منظومة الأمم المتحدة،
- بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة :
• إبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وكذا في مشاريع قوانين المالية،
• صياغة آراء حول الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى ترقية بروز اقتصاد مستدام ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار التكنولوجي والرقمنة
• المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية الموجهة لتنمية الاقتصاد الوطني،
• القيام، بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني وكذا من جميع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه، والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي،
• المبادرة بدراسات وأفكار في المجالات التابعة لاختصاصه وترسل نتائج هذه الدراسات والأفكار إلى الحكومة.
كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه.