مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الرابع — التنظيم › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 38
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يستدعي رئيس المجلس إلى انعقاد جلسة عامة جديدة، خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.