مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 27
يستفيد أعضاء المجلس من حماية الدولة من الضغوطات أو التهديدات أو الإهانات، أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم عهدتهم أو بمناسبتها.