الباب الثاني — التشكيلة
المادة 14
تعطى أولوية التمثيل، بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة، للمسؤول الأول عنها.
ويجب، عند الاقتضاء، على الممثل أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون برتبة مدير فأكثر أو ما يعادلها، ويضطلع بمهمة ذات صلة مباشرة بمجال النشاط الأساسي للهيئة الممثلة
- أن يتمتع بخبرة فعلية في منصبه لا تقل عن ثلاث (3) سنوات أو خمس (5) سنوات أقدمية في المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة.
أما بخصوص الممثلين الذين ينتمون إلى هيئات لم تمض على إنشائها مدة ثلاث (3) سنوات، من تاريخ صدور هذا المرسوم، فإن اقتراحهم يوكل إلى المسؤول الأول للمؤسسة أو الجهاز أو الهيئة، شريطة استيفاء شرط الرتبة.
يخول لرئيس المجلس اقتراح الهيئات البديلة في حالة إلغاء أو وقوع تغيير في الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات أو الأجهزة أو الهيئات التابعة للدولة.
تحدد قائمة إدارات ومؤسسات الدولة في الملحق بهذا المرسوم.