الباب الثاني — التشكيلة
المادة 13
يتم اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني على أساس المعايير المتعلقة خصوصا بما يأتي :
- المؤهل العلمي، درجة النشاط العملي في الميدان كما يخضع اختيار الأعضاء الممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، خصوصا، للمعايير الآتية :
- المنطقة الجغرافية و/أو البلدان ذات النفوذ
- الأهلية أو الرتبة العلمية والأكاديمية، خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجية والهندسة، والرياضيات والجيوستراتيجية،
- أقدمية الإقامة في البلد المعني.
تحدد اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق المعايير المحددة أعلاه، و/ أو اعتماد معايير جديدة.