الباب الثاني — التشكيلة
المادة 12
يتوزع ممثلو المجتمع المدني، حسب مجالات الاهتمام، على النحو الآتي :
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وحماية المستهلك،
- سبعة (7) ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة،
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ممثلين (2) عن جمعيات الطفولة
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة،
- ستة (6) ممثلين عن جمعيات الشباب
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات النسوية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الطلابية -خمسة (5) ممثلين عن جمعيات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الديني 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الرياضية
- أربعة (4) ممثلين عن لجان الأحياء.