مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثاني — التشكيلة
المادة 10
يفقد أعضاء المجلس، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس في حال وجودهم تحت طائلة التنافي أو فقدان الصفة التي تم تعيينهم بموجبها، ويتم استخلافهم حسب نفس الشروط التي تم تعيينهم بها.